بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولآ من المادة (61) من الدستور والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2012 إصدار القانون الآتي: المادة -1- التعريفات يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية لإزاء كل منها : 1- القانون : قانون العاصمة بغداد 2- العاصمة :هي بغداد بحدودها البلدية وفق قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971 , وعاصمة جمهورية العراق وفق المادة (124) من الدستور . 3- المجلس : مجلس العاصمة 4- المجلس البلدي : مجلس البلدية ضمن الوحدات البلدية للعاصمة . 5- المجالس : مجلس العاصمة ومجالس البلديات . 6- البلديات : الوحدات الادارية لبلديات العاصمة . 7- أمين العاصمة : الرئيس الإداري الأعلى للعاصمة والذي ينتخبه مجلس العاصمة . 8- رئيس البلدية : هو الرئيس الأعلى للبلدية والذي ينتخبه مجلس البلدية .
فالفقرة (أولاً) تعرف العاصمة بأنها ضمن الحدود البلدية لامانة بغداد- وهي عاصمة جمهورية العراق. وليس هناك لبس في التعرف على الحدود «البلدية» لامانة بغداد. كما ان الفقرة ثانيا من المادة (124) تنص على ان وضع العاصمة ينظم بقانون. وهناك قانون بحكم امانة بغداد، ويعتبر امين بغداد بدرجة وزير، غير ان هذا القانون يعاني من نواقص كثيرة، اخطرها من الناحية الدستورية، التدخلات بين واجبات الأمانة وواجبات المحافظة، والتي كانت تحكم بموجب قانون المحافظات الملغى وأمر سلطة الائتلاف رقم 71 الملغى